- اشارة
- [تتمة کتاب الحج]
- [تتمة المقصد الرابع]
- [تتمة الباب الأول]
- [تتمة المبحث الثانی]
- [تتمة المطلب الأول]
- [تتمة الفصل الأول]
- [تتمة البحث الرابع]
- [تتمة المقام الأول]
- القسم الثانی ما یختصّ بالرجل
- اشاره
- الأول: لبس القمیص و السراویل و القباء و الثوب المزرّر
- الثانی: لبس ما یستر ظهر القدم بالخفّ خاصّة،
- الثالث: تغطیة الرأس،
- اشاره
- فروع:
- أ: ذکر جمع من الأصحاب- کما فی المدارک «2»-: أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة
- ب: یجوز للرجل تغطیة الوجه وفاقا للأکثر،
- ج: صرّح فی المنتهی بتحریم تغطیة بعض الرأس کما یحرم تغطیة جمیعه «7»،
- د: یجوز ستر الرأس ببعض جسده کالید و الذراع،
- ه: صرّح جماعة بعدم البأس فی التوسّد بنحو وسادة و بعمامة مکوّرة «4»،
- و: لو غطّی رأسه ناسیا ألقی الغطاء وجوبا عند الذکر،
- ز: حرمة التغطیة مخصوصة بالرجل،
- الرابع: الارتماس بإدخال الرأس فی الماء، فإنّه محرّم علی الرجل المحرم بلا خلاف، بل بالإجماعین «4»، و هو العمدة لنا فی الاستدلال.
- الخامس: التظلیل للرجل راکبا،
- القسم الثالث ما یختصّ بالمرأة
- القسم الثانی ما یختصّ بالرجل
- المقام الثانی فی مکروهات الإحرام
- اشاره
- منها: الاکتحال
- و منها: النظر فی المرآة.
- و منها: لبس الخاتم للزینة.
- و منها: لبس المرأة الحلیّ الغیر المعتادة لها لبسها.
- و منها: إخراج الدم بفصد «7» أو حجامة أو سواک و حکّ و غیرها.
- و منها: الإحرام فی الثوب الأسود و الوسخ.
- و منها: استعمال الحنّاء للزینة.
- و منها: دخول الحمّام.
- و منها: دلک الجسد فی الحمّام.
- و منها: تلبیة المنادی.
- و منها: استعمال الریاحین.
- و منها: الاحتباء.
- و منها: المصارعة.
- [تتمة المقام الأول]
- [تتمة البحث الرابع]
- الفصل الثانی فی الفعل الثانی من أفعال العمرة، و هو الطواف
- اشاره
- البحث الأول فی مقدّماته
- اشاره
- المقام الأول: فی واجباته، و هی أمور:
- المقام الثانی: فی مقدّماته المستحبّة. و هی أیضا أمور،
- اشاره
- فمنها: الغسل،
- و منها: مضغ شیء من الإذخر-
- و منها: أن یدخل مکّة من أعلاها،
- و منها: دخول کلّ من الحرم و مکّة و المسجد حافیا،
- و منها: دخول کلّ من الثلاثة بالسکینة و الوقار و الخضوع،
- و منها: أن یدخل المسجد من باب بنی شیبة،
- و منها: الوقوف علی باب المسجد، و التسلیم و الدعاء بالمأثور
- و منها: استقبال البیت،
- و منها: المشی حتی یدنو من الحجر الأسود،
- و منها: رفع الیدین عند الدنو من الحجر الأسود،
- البحث الثانی فی کیفیّة الطواف
- البحث الثالث فی أحکامه
- اشاره
- المسألة الأولی: قال جماعة: تحرم الزیادة علی سبعة أشواط
- المسألة الثانیة: لو طاف و فی ثوبه أو بدنه نجاسة،
- المسألة الثالثة: لو شکّ فی أثناء الطواف فی الطهارة عن الحدث،
- المسألة الرابعة: هل یجوز قطع الطواف قبل إتمامه، أم لا؟
- المسألة الخامسة: لا شک فی أنّه لا یکون الطواف أقلّ من سبعة أشواط،
- المسألة السادسة: من شکّ فی عدد أشواط الطواف،
- المسألة السابعة: یجب أن یکون الطواف للعمرة أو الحجّ قبل السعی
- المسألة الثامنة: من ترک طواف العمرة أو الحجّ
- المسألة التاسعة: من طاف طواف فریضة ثمَّ ذکر أنّه لم یتطهّر
- المسألة العاشرة: من کان مریضا لا یمکنه الطواف بنفسه
- المسألة الحادیة عشرة: قد مرّ حکم الحائض قبل الطواف
- الفصل الثالث فی الثالث من أفعال العمرة، و هو رکعتا الطواف
- اشاره
- المسألة الأولی: یجب إیقاعهما خلف مقام إبراهیم علیه السلام
- المسألة الثانیة: من نسی رکعتی الطواف،
- اشاره
- فروع:
- أ: الجاهل کالناسی،
- ب: مقتضی الأصل- فی ترک الرکعتین عمدا إمّا مطلقا أو فی مقام إبراهیم- علیه السلام- وجوب العود علیه مع الإمکان،
- ج: لو مات الناسی لهما و لم یصلّهما قضاهما عنه الولی،
- د: قال فی المدارک: إطلاق النصّ و الفتوی یقتضی أنّه لا یعتبر فی صلاة الرکعتین وقوعهما فی أشهر الحجّ
- ه: لا فرق فی الأحکام المذکورة بین طواف الحجّ و النساء و العمرة،
- المسألة الثالثة: اختلفوا فی القران بین الطوافین المفروضین
- المسألة الرابعة: تصلّی رکعتا الطواف الفریضة فی کلّ وقت،
- المسألة الخامسة: یستحبّ أن یقرأ فی أولاهما: الحمد و التوحید، و فی الثانیة: الحمد و الجحد،
- الفصل الرابع فی رابع أفعال العمرة، و هو السعی
- اشاره
- البحث الأول: فی مقدّماته، و هی أمور کلّها مستحبّة:
- البحث الثانی فی کیفیّة السعی و أفعاله
- البحث الثالث فی أحکامه
- اشاره
- المسألة الاولی: من ترک السعی حتی انقضی وقته
- المسألة الثانیة: یبطل السعی بالزیادة فیه
- المسألة الرابعة: لو سعی المتمتّع ستّة أشواط
- المسألة الخامسة: لو شکّ فی عدد الأشواط،
- المسألة السادسة: لا تجب الموالاة فی السعی،
- المسألة السابعة: یجوز السعی راکبا و علی المحمل،
- المسألة الثامنة: یجوز الجلوس فی خلاله للراحة
- المسألة التاسعة: لو نسی الهرولة فی موضعها
- المسألة العاشرة: قد مضی فی بحث الطواف وجوب تقدیم طواف الحجّ و العمرة علی السعی،
- المسألة الحادیة عشرة: قالوا: لا یجوز تأخیر السعی عن یوم الطواف إلی الغد،
- المسألة الثانیة عشرة: المریض الذی لا یتمکّن بنفسه من السعی یسعی به أو عنه،
- الفصل الخامس فی خامس أفعال العمرة، و هو التقصیر
- [تتمة الفصل الأول]
- المطلب الثانی فی أفعال حجّ التمتّع
- اشاره
- الفصل الأول فی إحرام حجّ التمتّع
- الفصل الثانی فی ثانی أفعال الحجّ، و هو الوقوف بعرفات
- اشاره
- البحث الأول فی مقدماته
- البحث الثانی فی کیفیّته
- اشارة
- المقام الأول: فی واجباته، و هی أمور:
- الأول: النیّة علی ما مرّ بیانها غیر مرّة،
- الثانی: الوقوف بعرفات،
- فائدتان:
- الأولی: المراد بالوقوف بها: الکون فیها،
- الثانیة: المرجع فی معرفة عرفات إلی أهل الخبرة
- الثالث: أن یکون الوقوف بعد زوال الشمس من یوم عرفة،
- الرابع: أن یکون قبل الغروب،
- الخامس: أن یکون وقوفه فیها منتهیا إلی الغروب،
- السادس: أن یکون ابتداء وقوفه أول الزوال
- المقام الثانی: فی مستحبّاته.
- البحث الثالث فی أحکام الوقوف
- اشارة
- المسألة الاولی: لو ترک بعض الوقوف الاختیاریّ عمدا
- المسألة الثانیة: لو ترک بعض الوقوف الاختیاریّ من الأول أو الوسط أو الآخر جهلا،
- المسألة الثالثة: لو ترک الوقوف الاختیاریّ بعرفات
- المسألة الرابعة: لو ترک جمیع الوقوف الاختیاری اضطرارا
- المسألة الخامسة: لو ترک اضطراریّ عرفة عمدا
- المسألة السادسة: لو فاته الاضطراریّ أیضا اضطرارا لعذر أو نسیان
- الفصل الثالث فی الوقوف بالمشعر
- اشاره
- البحث الأول فی مقدّماته
- اشاره
- منها: الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس من یوم عرفة إلی المشعر،
- و منها: أنّه یستحبّ أن یدعو عند غروب الشمس
- و منها: أنّه یستحبّ أن یقتصد فی السیر إلی المشعر و یتوسّط بسکینة
- و منها: أن یدعو عند الکثیب الأحمر
- و منها: أن یؤخّر صلاة المغرب و العشاء إلی المشعر
- و منها: أن یجمع بین الصلاتین بأذان واحد و إقامتین استحبابا،
- و منها: أن یأتی بنوافل المغرب بعد العشاء،
- البحث الثانی فی کیفیته
- البحث الثالث فی أحکامه و لواحقه
- اشارة
- المسألة الأولی: حکی عن ظاهر الأکثر: وجوب المبیت بالمشعر «1»،
- المسألة الثانیة: لا یجوز ترک الوقوف باللیل لمن علم أنّه لا یتمکّن من إدراک الوقوف بین الطلوعین
- المسألة الثالثة: لا یجوز ترک الوقوف بین الطلوعین عمدا،
- المسألة الرابعة: لا یجوز ترک الوقوف بعد طلوع الشمس
- المسألة الخامسة: من ترک الوقوف بالمشعر رأسا
- اشاره
- تذنیب: اعلم أنّه قد ظهر ممّا ذکر أنّ أوقات الوقوفین خمسة:
- اشاره
- [القسم الأول المفردات]
- و أمّا الستّ المرکّبات.
- المسألة السادسة: من فاته الحجّ بعد الإحرام
- المسألة السابعة: یستحبّ للحاجّ حال کونه فی المشعر التقاط حصی الجمار منه،
- الفصل الرابع فی نزول منی
- اشارة
- أمّا المقدّمة: ففی مقدّمات نزول منی.
- البحث الأول فی رمی جمرة العقبة
- البحث الثانی فی الهدی
- اشارة
- المقام الأول: فیمن یجب علیه الهدی،
- المقام الثانی: فی کیفیّته، و وقته، و مکانه، و فیه مسائل:
- المقام الثالث: فی جنس الهدی،
- اشارة
- المسألة الأولی: یجب أن یکون من إحدی النعم الثلاث:
- المسألة الثانیة: إن کان الهدی إبلا أو بقرا أو معزا یجب أن یکون ثنیّا،
- المسألة الثالثة: یجب فی الهدی أن یکون تامّ الأعضاء خالیا عن العیب،
- اشارة
- فروع:
- أ: یستثنی من الناقص ما کسر قرنه الخارج و بقی الداخل،
- ب: هل المعتبر فی العوراء انخساف العین،
- ج: و ممّا استثنوه أیضا: الناقص بحسب الخلقة،
- د: الخصیّ الممنوع منه هو مسلول الخصیة،
- ه: و ممّا یستثنی أیضا من الناقص: الخصیّ إذا لم یجد غیره،
- و: و ممّا استثناه الشیخ فی التهذیب: الناقص إذا بان نقصه بعد نقد الثمن «5»،
- ز: هل یستثنی ساقط الأسنان لهرم أم لا؟
- ح: إذا لم یوجد إلّا فاقد الشرائط الغیر الثابت استثناؤه بخصوصه،
- المسألة الرابعة: یجب أن لا یکون الهدی مهزولا،
- المسألة الخامسة: لا تجزئ المریضة البیّن مرضها،
- المسألة السادسة: یستحبّ أن یکون الهدی سمینا،
- المسألة السابعة: یکره التهدّی بالثور و الجمل،
- المسألة الثامنة: یستحبّ فی النحر أو الذبح أمور:
- المسألة التاسعة: الحقّ: أنّه لا یجزئ الهدی الواحد إلّا عن شخص واحد فی الحجّ الواجب
- المقام الرابع: فی مصرف الهدی و قسمته.
- المقام الخامس: فی العجز عن الهدی و بیان بدله،
- اشارة
- المسألة الاولی: من أحرم بالتمتّع و لم یکن له هدی و لا ثمنه
- المسألة الثانیة: یجب أن تکون الثلاثة الأیّام فی الحجّ
- المسألة الثالثة: یجب أن یکون صیام السبعة الأیّام بعد الرجوع إلی الأهل،
- المسألة الرابعة: لو مات من وجب علیه ذلک الصیام قبل الصوم،
- المسألة الخامسة: لو مات الواجد للهدی و لم یهد،
- المسألة السادسة: لو لم یکن له الهدی و لا ثمنه و لکن توقّع حصوله
- المسألة السابعة: من فقد الهدی و کان له ثمنه و یرید الرجوع،
- المسألة الثامنة: مقتضی وجوب الهدی و تعلیق الانتقال إلی بدله بعدم وجدانه: وجوب شرائه لو وجد
- اشاره
- فائدتان:
- الأولی: ما سبق کان أحکام هدی التمتّع،
- الثانیة: فی بیان الأضحیة و أحکامها، و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: ترجّح الأضحیة للحاجّ و غیره فی مکّة و غیرها من الأمصار،
- المسألة الثانیة: یجزئ الهدی للحاجّ عن الأضحیة
- المسألة الثالثة: لو لم یجد الأضحیة یستحبّ التصدّق بثمنها
- المسألة الرابعة: زمان الأضحیة فی منی أربعة أیّام،
- المسألة الخامسة: یکره التضحیة بما یربّیه،
- المسألة السادسة: قد سبق فی مصرف الهدی مصرف الأضحیة أیضا،
- المسألة السابعة: یجوز أن یجعل جلد الأضحیة مصلّی،
- المسألة الثامنة: قال فی المنتهی: تختصّ الأضحیّة بالنعم الثلاث،
- المسألة التاسعة: قیل: یشترط فی الأضحیة من الأوصاف ما یشترط فی الهدی «5».
- المسألة العاشرة: یجزئ الواحد عن الکثیر کما مرّ،
- البحث الثالث فی الحلق أو التقصیر
- اشارة
- المسألة الاولی: و هو واجب علی الحاجّ،
- المسألة الثانیة: یتخیّر الرجل بین الحلق و التقصیر،
- المسألة الثالثة: التخییر إنّما هو فی حقّ الرجل،
- المسألة الرابعة: الظاهر کفایة المسمّی فی کلّ من الحلق و التقصیر،
- المسألة الخامسة: من لیس علی رأسه شعر
- المسألة السادسة: یجب أن یکون الحلق أو التقصیر بمنی،
- المسألة السابعة: قیل: المشهور أنّه یجب أن یکون الحلق أو التقصیر للحاجّ یوم النحر «6»،
- المسألة الثامنة: قال جماعة بوجوب تأخیره عن الذبح و الرمی «4»،
- المسألة التاسعة: قالوا: یجب أن یکون الحلق أو التقصیر قبل زیارة البیت لطواف الحجّ و السعی،
- خاتمة فیما یحلّ له من محرّمات الإحرام بعد الحلق أو التقصیر
- اشاره
- المسألة الأولی: إذا فرغ المتمتّع من مناسکه الثلاثة-
- المسألة الثانیة: إذا طاف المتمتّع طواف الحجّ و سعی بین الصفا و المروة أحلّ من الطیب أیضا،
- المسألة الثالثة: إذا طاف المتمتّع طواف النساء حلّت له النساء
- المسألة الرابعة: ما ذکر إنّما هو فی حقّ المتمتّع،
- المسألة الخامسة: یکره للمتمتّع لبس المخیط و التقنّع
- [تتمة المطلب الأول]
- [تتمة المبحث الثانی]
- [تتمة الباب الأول]
- [تتمة المقصد الرابع]
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه الجزء 12
اشاره
سرشناسه : نراقی، احمدبن محمد مهدی، 1185-1245ق.
عنوان و نام پدیدآور : مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ تالیف احمدبن محمدمهدی النراقی؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء الثرات، 1415ق. = 1373-
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسسه آل البیت لاحیاء التراث؛ 156، 157، 158، 160، 165، 166، 167، 168، 171، 242.
شابک : 2500ریال: ج.1 964-5503-75-2 : ؛ : ج.3: 964-5503-78-7 ؛ 4000 ریال: ج.5: 964-5503-80-9 ؛ 4000 ریال (ج.6) ؛ 4000 ریال (ج.7) ؛ 5000 ریال: ج.8 964-5503-83-3 : ؛ 5000 ریال: ج.10 964-319-014-5 : ؛ 6000 ریال: ج.11 964-319-015-3 : ؛ 5500 ریال: ج.12: 964-319-038-2 ؛ 5500 ریال: ج.13: 964-319-073-0 ؛ 7500 ریال: ج.16: 964-319-125-7 ؛ 7500 ریال (ج.17) ؛ 35000 ریال: ج.20 978-964-319-502-1 :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1415ق. = 1373).
یادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1415ق. = [1373]).
یادداشت : ج. 7 (چاپ اول:1416ق. = [1374]).
یادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1416ق. = 1375).
یادداشت : ج.10و 11و 12(چاپ اول: 1417ق. = 1376).
یادداشت : ج. 13 (چاپ اول: 1417ق. = 1375).
یادداشت : ج. 16 و 17 (چاپ اول: 1419ق. = 1377).
یادداشت : ج.20 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9
موضوع : فقه جعفری -- قرن 13ق.
شناسه افزوده : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره : BP183/3/ن4م5 1373
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-1256
[تتمه کتاب الحج ]
[تتمه المقصد الرابع ]
[تتمه الباب الأول ]
[تتمه المبحث الثانی ]
[تتمه المطلب الأول ]
[تتمه البحث الرابع ]
[تتمه المقام الأول ]
القسم الثانی ما یختصّ بالرجل
اشاره
و هو أمور خمسه:
الأول: لبس القمیص و السراویل و القباء و الثوب المزرّر
اشاره
الذی تزرّره- أی تعقد أزراره- و الثوب المدرّع الذی تدرّعه، أی تدخل یدیک فی یدیه، و کلّما أدخلت شیئا فی جوف شی ء فقد ادّرعته و درّعته تدریعا، بل مطلق المخیط.
بلا خلاف یعلم کما فی موضع من المنتهی «1»، بل مطلقا، کما فی المفاتیح و شرحه و عن الغنیه و التحریر و التنقیح «2»، بل بإجماع العلماء کافّه، کما فی موضع آخر من المنتهی و عن التذکره و ظاهر الدروس «3»، بل بالإجماع المحقّق عند التحقیق، و هو الحجّه فی الجمیع.
______________________________
(1) المنتهی 2: 781.
(2) المفاتیح 1: 331، الغنیه (الجوامع الفقهیه): 577، التحریر 1: 114، التنقیح 1: 469.
(3) المنتهی 2: 783، التذکره 1: 332، الدروس 1: 376.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 12، ص: 6
مضافا فی الأول إلی صحیحتی ابن عمّار: «إذا لبست قمیصا و أنت محرم فشقّه و أخرجه من تحت قدمیک» «1».
و صحیحتی خالد بن محمّد الأصمّ و عبد الصمد بن بشیر الواردتین فی الرجل الذی لبس قمیصه محرما، ففی الأولی: «انزعه من رأسک» «2»، و فی الثانیه: «فأخرجه من رأسک» «3».
و تؤیّده صحیحه أخری لابن عمّار و غیر واحد: فی رجل أحرم و علیه قمیص، قال: «ینزعه و لا یشقّه، و إن کان لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه ممّا یلی رجلیه» «4».
و ما ورد فی وجوب الکفّاره علی من لبس القمیص متعمّدا، کما یأتی.
و فی البواقی- غیر الأخیر- إلی صحیحتی ابن عمّار، و صحاح الحلبی «5» و محمّد «6» و زراره «7»، و روایات أبی بصیر «8» و الحنّاط «9» و حمران «10».
______________________________
(1) الاولی فی: التهذیب 5: 72- 237، الوسائل 12: 488 أبواب تروک الإحرام ب 45 ح 1.
الثانیه